لا أستطيع الوضوء بنفسي وليس عندي من [/يساعدني ؛ فهل أتيمم علما أن المستشفى ينظف يوميا الجدران والأرض والفرش ، فكيف أتيمم والحال ما ذكر ؟
ج 2 : إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يتيمم لقوله سبحانه : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
والعاجز عن الماء والتيمم معذور ، وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم لقوله سبحانه : - ص 20 - فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858) ، مسلم الحج (1337) ، النسائي مناسك الحج (2619) ، ابن ماجه المقدمة (2) ، أحمد (2/508). ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم . وقد صلى بعض الصحابة في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء ولا تيمم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة ، وذهب بعض الصحابة يلتمسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه ، وحضرت الصلاة بغير وضوء وكان التيمم لم يشرع ذلك الوقت ثم شرع بسبب هذه الحادثة . وهذا هو الواجب ، فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء وليس عنده من يوضئه فإنه يجب عليه التيمم بوجود تراب نظيف تحت السرير في إناء أو وعاء يتيمم منه ويكفي ذلك عن الوضوء ، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر بل يجب على جميع المستشفيات أن يهتموا بذلك .
- ص 21 - ويجب على المريض قبل الوضوء والتيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار ولا يتعين الماء بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة ونحوها كالحجر والتراب واللبن والخشب ونحو ذلك حتى يزيل الأذى ، والواجب ألا ينقص ذلك عن ثلاث مسحات ؛ فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري الوضوء (160) ، مسلم الطهارة (237) ، النسائي الطهارة (88) ، أبو داود الطهارة (35) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (338) ، أحمد (2/371) ، مالك الطهارة (33) ، الدارمي الطهارة (662). من استجمر فليوتر ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسلم الطهارة (262) ، الترمذي الطهارة (16) ، النسائي الطهارة (41) ، أبو داود الطهارة (7) ، ابن ماجه الطهارة وسننها (316) ، أحمد (5/439). أنه نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ، ونهى أن يستنجى بالعظم والروث ، وقال : " إنهما لا يطهران ه وسلم : القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق . ولم يذكر القضاء في حق - ص 19 - الصغير والمجنون ، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي . والله ولي التوفيق . كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بهما جروح يضرهما الماء ، فكيف التيمم ؛ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء ?
جم حد الوجه في التيمم كالوضوء ، يمسح - ص 22 - وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية ومن الأذن إلى الأذن ، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع ، وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس وعليهما إن كان بهما جروح . وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح أو عليها جبس غسل السليمة ومسح بالماء على الجريحة ومسح على الجبس كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوها . فإن كان يضره الماء او لايستطيع ان يفعل ذلك بنفسه فيمكنه ان يستعين بمن يوضئه